Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 231

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب خيار المتبايعين أو أحدهما بعد عقد البيع
  3. باب المتبايعان يشترطان في عقد البيع خيارا مدة غير معلومة

التمور، واختلاف قيمها في البلدان، واختلاف قيم الألبان في البلدان والأوقات، وقد علم لما جعل النبي ﷺ الصاع من التمر على الاختلاف الذي ذكرناه عوضا من لبن المصراة - علم أن ذلك غير معقول عللها بل هي عبادة تعبد الله بها خلقه على لسان نبيه ﷺ، فالتسليم لذلك يجب، ولا يجوز أن يجعل ما هذا سبيله أصلا تبنى عليه المسائل.

باب المتبايعان يشترطان في عقد البيع خيارا مدة غير معلومة

واختلفوا في الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد البيع خيارا غير معلوم مدته، فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هذا قول الأوزاعي، وابن أبي ليلى، وحجتها خبر بريدة أن النبي ﷺ أثبت البيع وأبطل الشرط.

وقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم وللذي شرط الخيار، والخيار أبدا وما حده. هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (¬١).

ولعل من حجتهما قوله: المسلمون على شروطهم.

وقالت طائفة ثالثة: البيع فاسد. هذا قول الثوري، والشافعي (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 231 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.