قول البائع مع يمينه، هذا قول النعمان (¬١). وفي كتاب ابن الحسن: القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة.
وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (¬٢)، قالا: بينة البائع وإلا فالبيع مسلم وهو قول ابن أبي ليلى: أن القول قول المشتري.
وقال الشافعي (¬٣): يتحالفان ويتقاسمان اختلافهما في الخيار كاختلافهما في الثمن.
باب ذكر موت الذي له الخيار في بيع قبل مضي وقت الخيار
اختلف أهل العلم في موت الذي له الخيار في البيع قبل مضي وقت الخيار، فقالت طائفة: بطل خياره، وليس لورثته خيار. هذا قول سفيان، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي (¬٤).
وقالت طائفة: لورثته من الخيار ما كان له يقومون مقامه. هذا قول الشافعي (¬٥)، ومالك (¬٦)، وأبي ثور.