Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 236

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب خيار المتبايعين أو أحدهما بعد عقد البيع
  3. باب ذكر موت الذي له الخيار في بيع قبل مضي وقت الخيار

وقال أصحاب الرأي (¬١): إذا ذهب عقله أو جن مضى وقت الخيار بطل خياره.

وقال أبو ثور: لوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح له، فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل الخيار.

وكان الشافعي (¬٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا باعه سلعة عن رضى غيره كان للذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 236 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.