Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 241

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة
  3. باب ذكر النهي عن تنفيق السلعة بالحلف الكاذب

باب ذكر النهي عن تنفيق السلعة بالحلف الكاذب

٨٠٨١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، ح قال الصائغ: وحدثناه عبيد الله بن عمر، عن يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق، قال: أخبرني معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" (¬١).

٨٠٨٢ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال (¬٢): أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 241 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.