Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 242

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة
  3. باب ذكر الخبر الدال على أن السلعة المشتراة إذا تلفت عند المشتري أنها من ماله وإن وجد بها عيب

باب ذكر رد السلعة المشتراة على البائع بعيب يجده المشتري بها لم يعلم به

٨٠٨٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي ﷺ وبه عيب لم يعلم به. قال: فاستغله ثم علم بالعيب فرده، فخاصمه إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، استغله منذ زمان. فقال رسول الله ﷺ: "الغلة بالضمان" (¬١).

باب ذكر الخبر الدال على أن السلعة المشتراة إذا تلفت عند المشتري أنها من ماله وإن وجد بها عيب

٨٠٨٤ - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف أن عروة بن الزبير حدثه، قال: حدثتني عائشة زوج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: "الخراج بالضمان" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 242 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.