Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 243

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة
  3. باب ذكر الخبر الدال على أن السلعة المشتراة إذا تلفت عند المشتري أنها من ماله وإن وجد بها عيب

قال أبو بكر: وممن قال بأن الخراج بالضمان شريح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين.

وبه قال مالك بن أنس (¬١)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد. وقال مالك كذلك في أصواف الماشية والشعور، فأما أولاد الماشية فإن ابن القاسم حكى عنه أنه قال: يردها مع الأمهات. وقال الشافعي (¬٤): ما حدث في ملك المشتري من غلة عند إنتاج ماشية وولد أمة ففي معنى الغلة لا يرد منه شيئا ويرد الذي ابتاعه إن لم يكن ناقصا عما أخذه وقال إسحاق في الدور والأرضين كذلك. والجواب في هذه المسائل عند أبي ثور: أن كل ما حدث بيد المشتري من غلة أنه له بالضمان كغلة الدار والدابة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 243 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.