Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 244

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة
  3. باب ذكر خبر روي في عهدة الرقيق معلول

والعبد. وحكي عن أصحاب الرأي أنهم تناقضوا فقالوا في المشتراة إذا كانت ماشية فحلبها أو نخلا أو شجرا فأكل ثمرها: لم يكن له أن يرد بالعيب، ويرجع بالأرش. وقالوا في الدار والدابة والغلام: الغلة له ويرد العيب.

باب ذكر خبر روي في عهدة الرقيق معلول

٨٠٨٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن [الحسن] (¬١)، عن عقبة بن عامر أن النبي ﵇ قال: "عهدة الرقيق ثلاث ليال" (¬٢).

٨٠٨٦ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله ﷺ "لا عهدة بعد أربع" (¬٣).

٨٠٨٧ - حدثنا أبو ميسرة، قال: حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني، قال: حدثنا أبو داود (¬٤) قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 244 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.