Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 245

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق

سمرة - أو عقبة - عن النبي ﷺ قال: "عهدة الرقيق أربعة أيام" (¬١).

قال أبو بكر: يقال: إن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر شيئا فهو إسناد مضطرب غير ثابت، وحدثت عن الأثرم قال: سألت أبا عبد الله عن العهدة قلت: إلى أي شيء تذهب فيها؟ قال: ليس في العهدة حديث يثبت، هو ذاك الحديث، حديث [الحسن] (¬٢)، وسعيد أيضا يشك فيه، يقول: عن سمرة أو عقبة. قلت له: فكأنك تقول: لا عهدة بعد الفراق ويذهب إلى أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا انقطع [الأمر] (¬٣) قال: نعم.

باب ذكر اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق

فقالت طائفة: من باع عبدا بغير البراءة فما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاث من حيث (¬٤) يشتريان حتى تنقضي الأيام فهو من مال البائع، ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 245 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.