Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 247

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة
  3. باب ذكر البيع بالبراءة

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن، ولا يثبت حديث العهدة.

باب ذكر البيع بالبراءة

اختلف أهل العلم في الرجل يبيع السلعة بالبراءة من العيوب:

فقالت طائفة: البراءة من كل عيب جائز. روي هذا القول عن ابن عمر، وزيد بن ثابت.

٨٠٨٩ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى - يعني ابن سعيد - أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث، أن ابن عمر باع غلاما له بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب العبد خاصم عبد الله بن عمر إلى عثمان فقال: باعني غلاما وبه داء قد عرفه، لم يبينه لي. فقال ابن عمر: قد بعته بالبراءة، فقال عثمان: تحلف بالله لقد بعته، وما به داء علمته؟ فأبى ابن عمر أن يحلف فرد العبد (¬١).

٨٠٩٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن زيد بن ثابت قال: كان يرى البراءة من كل عيب جائزا (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 247 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.