Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 248

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة
  3. ذكر العيب يحدث عند المشتري بالسلعة ويجد عيبا قديما

وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬١).

وقالت طائفة: لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، وروي هذا القول عن شريح، وطاوس، والحسن، وعطاء بن أبي رباح، وقال ابن سيرين: لا تبرأ إلا من شيء تسميه وتوريه، وقال أحمد، وإسحاق (¬٢): لا يبرأ حتى يبين.

وقالت طائفة ثالثة: يجزئه إذا سمى ويبرأ، وإن لم يضع يده عليه.

هذا قول ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وروي ذلك عن الشعبي.

وفيه قول رابع: وهو أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان، يروى هذا القول عن عثمان بن عفان، وبه قال مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وقد ذكرنا إسناد حديث عثمان في هذا الباب.

ذكر العيب يحدث عند المشتري بالسلعة ويجد عيبا قديما

اختلف أهل العلم في الرجل يشتري السلعة وبها عيب لم يعلمه، ثم يحدث عيب آخر عند المشتري.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 248 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.