وكذلك البخر (¬١) في الفم.
وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٢). وكذلك نقول كل شيء ينقص من الثمن فهو عيب عند أهل العلم.
واختلفوا في الرجل يهب الجارية على عوض ثم يجد بها عيبا، فقالت طائفة: ترد وهو بمنزلة البيع.
كذلك قال أصحاب الرأي (¬٣)، وهو يشبه مذاهب الشافعي إذا كان العوض معتبرا، وكان أبو ثور يقول: ليس له أن يرجع بشيء ولا يردها إن وجد عيباً، وذلك أن الهبة خلاف الشراء، وإنما وهب كل واحد منهما لصاحبه هبة. وكان سفيان الثوري يقول (¬٤) في الصبي يسرق ويشرب الخمر، ويأبق: لا يرد منه (¬٥) إلا أن يكون محتلما. وكذلك قال إسحاق حتى يكون احتلام أو إنبات. وقال أحمد: ما جاز على عشرة فهو عيب يرد به.
مسألة
واختلفوا في الرجل يشتري جارية بجارية ويتقابضان ثم يجد أحدهما بالجارية التي قبض عيبا.
فقالت طائفة: يردها ويأخذ الجارية التي باع، وينتقض البيع. كذلك