Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 259

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة
  3. مسائل

قال أبو ثور، والشافعي (¬١)، وأحمد، وإسحاق (¬٢)، (وأبو ثور) (¬٣)، والنعمان، ويعقوب.

وكان ابن أبي ليلى يقول: يردها وله قيمتها قيمة التي ترد عليه، فإن ماتت إحدى الجاريتين ووجد بالأخرى عيبا، ففي قول الثوري والشافعي: يردها ويأخذ قيمة جارية.

مسألة

واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل السلعة فظهر فيها على عيب ولم ينقد الثمن، فكان الشافعي (¬٤)، والنعمان (¬٥) ويعقوب يقولون: له أن يردها إذا أقام البينة على العيب. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أقبل شهودا على العيب حتى ينقد الثمن. وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إن كان يقدر على النظر في العيب في تلك الحال بدئ بالنظر، وإن كان شيء يتأخر أعطى ثم نظر فيه.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

واختلفوا في الرجل يشتري السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فجاء بها ليردها فاختلفا، وقال البائع: ليس هذه هي، وقال المشتري: هي هذه، فقالت طائفة [ ...... ] (¬٦) / والعشرة اثنين، فإن لم تكن سلعة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 259 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.