Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 267

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة
  3. باب ذكر البائع يحط عن المشتري بعض الثمن

خمسة عشر دينارا أو عشرة دنانير فليس للمشتري في ذلك كلام، لأن ذلك هبة وعطية. هذا قول عبد الملك الماجشون.

واختلفوا في الرجل يشتري السلعة فيبيعها بربح ثم يرغب فيها فيشتريها ثم يريد بيعها مرابحة، فقالت طائفة: يلغي ربحه الأول. حكي هذا القول عن ابن سيرين، وكأن أحمد أعجبه هذا الجواب (¬١). وقال النعمان (¬٢): لا يبيعه مرابحة حتى يلغي من الشراء الأخير قدر الربح الأول. وقال أبو ثور، ويعقوب (¬٣)، ومحمد، يبيعه مرابحة على الثمن الآخر ولا يطرح من الربح شيئا.

قال أبو بكر: وكذلك أقول.

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا اشترى السلعة بحنطة، أو شعير، أو بشيء مما يكال أو يوزن موصوفا فلا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك مثل الذهب، والفضة.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

مسألة

واختلفوا في الرجل يشتري من أبيه أو أمه أو من ولده أو مكاتبه أو عبده المأذون له في التجارة متاعا قد قام على البائع بأقل مما اشترى به فأراد أن يبيعه مرابحة، فقالت طائفة: ليس له أن يبيعه. هذا قول أبي ثور، والنعمان (¬٤)، وكذلك قال أبو ثور: إذا اشتراه من أجنبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 267 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.