Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 268

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة
  3. باب ذكر البائع يحط عن المشتري بعض الثمن

وزاد في ثمنه ما لا يتغابن الناس في مثله فليس له أن يبيعه مرابحة في قول النعمان (¬١)، وفي قول النعمان: إذا اشتراه من أخيه أو من عمه أو من أجنبي فله أن يبيعه مرابحة، فإذا اشترى من امرأته فليس له أن يبيعه مرابحة.

وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى يبيع من كل من اشترى من هؤلاء مرابحة ما خلا عبده أو مكاتبه. وهو قول محمد.

قال أبو بكر: هذا القول أقيس وأصح.

مسألة

اختلف أهل العلم في الرجل يبيع السلعة التي اشتراها بعشرة بوضيعة ده يا زده (¬٢)، فكان أبو ثور يقول: يطرح من العشرة واحد.

وقال أصحاب الرأي (¬٣): يكون الثمن تسعة دراهم وجزءا من [أحد] (¬٤) عشر جزءا من الدرهم. وحكى ابن القاسم مذهب مالك (¬٥) في هذه المسألة: أن البيع جائز، ويقسم الثمن على [أحد] (¬٤) عشر جزءا، فما أصاب جزءا من [أحد] (¬٤) عشر جزءا من العدد طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 268 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.