وهذا قول طاوس (¬١)، والنخعي (¬١)، [وأبي العالية] (¬٢)، والشعبي (¬١)، ومحمد بن علي (¬١)، ومجاهد (¬١)، والقاسم (¬١). وقال سعيد بن عبد العزيز (¬١)، والأوزاعي: ليس عرك العارضين، وتسيير اللحية بواجب في الوضوء.
وكان الثوري (¬٣)، والأوزاعي (¬٣)، ومالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦): لا يرون تخليل اللحية واجبًا، وهذا قول أصحاب الرأي (¬٧)، وعوام أهل العلم (¬٨) يرون أن ما مر على ظاهر اللحية من الماء يكفي.
وأوجبت طائفة بل أصول شعر اللحية، وأوجب بعضهم غسل بشرة موضع اللحية، كان عطاء بن أبي رباح (¬٩) يرى بل أصول شعر اللحية.
وقال سعيد بن جبير (¬٩) ما بال الرجل يغسل لحيته من قبل أن تنبت، فإذا نبتت تركها لم يغسلها.
وكان أبو ثور (¬١٠) يوجب الإعادة على من ترك غسل أصول الشعر،