Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه

وهذا قول طاوس (¬١)، والنخعي (¬١)، [وأبي العالية] (¬٢)، والشعبي (¬١)، ومحمد بن علي (¬١)، ومجاهد (¬١)، والقاسم (¬١). وقال سعيد بن عبد العزيز (¬١)، والأوزاعي: ليس عرك العارضين، وتسيير اللحية بواجب في الوضوء.

وكان الثوري (¬٣)، والأوزاعي (¬٣)، ومالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦): لا يرون تخليل اللحية واجبًا، وهذا قول أصحاب الرأي (¬٧)، وعوام أهل العلم (¬٨) يرون أن ما مر على ظاهر اللحية من الماء يكفي.

وأوجبت طائفة بل أصول شعر اللحية، وأوجب بعضهم غسل بشرة موضع اللحية، كان عطاء بن أبي رباح (¬٩) يرى بل أصول شعر اللحية.

وقال سعيد بن جبير (¬٩) ما بال الرجل يغسل لحيته من قبل أن تنبت، فإذا نبتت تركها لم يغسلها.

وكان أبو ثور (¬١٠) يوجب الإعادة على من ترك غسل أصول الشعر،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 27 (SanadKitab #1568, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.