Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 28

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه

وكان إسحاق يقول: إذا ترك التخليل عامدًا أعاد (¬١).

قال أبو بكر: غسل ما تحت شعر اللحية في الوضوء غير [واجب] (¬٢)، إذ لا حجة تدل على إيجاب ذلك، بل الخبر والنظر يدلان على أن ذلك غير واجب. فأما الخبر فقد ثبت أن النبي ﷺ توضأ مرة يغرف غرفة لكل عضو.

٣٦٧ - حَدَّثَنَا إسماعيل، نا أبو بكر بن أبي شيبة (¬٣)، نا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عبَّاسٍ قال: توضأ النبي ﷺ فغرف غرفة، فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى .. وذَكَرَ الحَدِيثَ، وكان رسول الله ﷺ عظيم اللحية.

٣٦٨ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، نا أبي ويحيى بن عبد الحميد، قالا: نا يزيد بن هارون، أنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن علي، أنه كان إذا نعت النبي ﷺ قال: كان ضخم الهامة، كثير شعر الرأس رَجِله، أبيض مُشْرب حُمْرة، عظيم اللحية .. (¬٤) وذَكَرَ الحَدِيثَ.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 28 (SanadKitab #1568, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.