Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 278

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر اختلافهم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري حتى يتفرقا

باب ذكر اختلافهم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري حتى يتفرقا

واختلفوا في البائع يقبض ثمن السلم ويبقي بعضه حتى افترقا.

فقالت طائفة: السمل فاسد. هذا قول سفيان الثوري (¬١)، والشافعي (¬٢)، وابن شبرمة، وأحمد بن حنبل (¬١).

وفيه قول ثان: وهو إن لم يقبض الثمن كله فالسلم فاسد، وإن قبض أو أحال ببعضه على آخر وبقي عنده بعض ثم تفرقا، فإنما له من السلم بحساب ما قبض من المال. هذا قول أصحاب الرأي (¬٣).

وقال إسحاق: إذا قبض بعض الثمن جاز من السلم بقدره (¬٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن من أسلم في طعام فلا بأس أن يدفع إليه الثمن إلى يومين أو ثلاثة، وأنه إن قبض بعض رأس المال وضرب لبعضه أجلا كان ذلك حراما مفسوخا، لأن عقدة البيع واحدة. هذا قول مالك (¬٥) ﵀، وسئل الأوزاعي عن هذه المسألة فقال: إذا سميت أجلا ثلاثة أيام فأكثر من ذلك فهو شراء السلف، فإن لم يسد الدنانير عند ذلك فسد السلف، لأن السلف بمنزلة الصرف لا يصلح إلا يدا بيد، وإن أخرته انتقص الصرف.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 278 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.