قال أبو بكر: قول الثوري والشافعي صحيح، وقد ذكرت الخبر [الذي] (¬١) يدل على ما قلناه بعد.
باب ذكر المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفا
واختلفوا فيمن أسلف إليه في طعام فوجد بعض الثمن زائفا.
فقالت طائفة: يتم من السلم بحساب الجيد، ويسقط من البيع بحساب ما رد عليك.
هذا قول سفيان الثوري (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٢).
وقالت طائفة: له إبداله والسلم جائز وليس كالصرف، هذا قول أبي ثور.
وقال إسحاق (¬٣): / فيها قولان: أحدهما كما قال أحمد (¬٣).
والقول الثاني كما قال أبو ثور.
وقال الأوزاعي: إذا وجد فيها دينارا مكروها أبدله، فإن أخر ذلك (بل) (¬٤) رآه فلم يأت به إذا كان دون ثلاثة أيام ثم أتاك فأبدله، وإن صبر بأكثر من ثلاثة أيام فأكثر مضى السلف وفسد سلف الدينار وحده (¬٥).