Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 279

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفا

قال أبو بكر: قول الثوري والشافعي صحيح، وقد ذكرت الخبر [الذي] (¬١) يدل على ما قلناه بعد.

باب ذكر المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفا

واختلفوا فيمن أسلف إليه في طعام فوجد بعض الثمن زائفا.

فقالت طائفة: يتم من السلم بحساب الجيد، ويسقط من البيع بحساب ما رد عليك.

هذا قول سفيان الثوري (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٢).

وقالت طائفة: له إبداله والسلم جائز وليس كالصرف، هذا قول أبي ثور.

وقال إسحاق (¬٣): / فيها قولان: أحدهما كما قال أحمد (¬٣).

والقول الثاني كما قال أبو ثور.

وقال الأوزاعي: إذا وجد فيها دينارا مكروها أبدله، فإن أخر ذلك (بل) (¬٤) رآه فلم يأت به إذا كان دون ثلاثة أيام ثم أتاك فأبدله، وإن صبر بأكثر من ثلاثة أيام فأكثر مضى السلف وفسد سلف الدينار وحده (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 279 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.