Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 280

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجداد والعطاء وما أشبه ذلك

وقال أصحاب الرأي (¬١): إذا وجد الدراهم زيوفا ردها وانتقض السلم، وإن لم يعلم وجد فيها زائفا فإنا نستحسن أن يرد عليه ويأخذ غيره، وإن كان ستوقا ردها وحط عنه بقدره.

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت زيوفا فأكلها، فإنا نستحسن أن يبدله والسلم على حاله.

وحكى [ابن] (¬٢) القاسم مذهب مالك (¬٣) في السلم إذا أصاب رأس المال نحاسا أو زائفا بعد شهر أو شهرين فجاء ليبدل بمال، يبدلها ولا ينتقص.

وقال الشافعي (¬٤): إذا أصاب الثمن زائفا فالسلم فاسد.

باب ذكر السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجداد والعطاء وما أشبه ذلك

أجمع أهل العلم (¬٥) على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 280 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.