واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو إلى الجداد، أو إلى الدياس (¬١)، أو إلى العطاء، أو عيد النصارى.
فقالت طائفة: البيع جائز، إذا باع إلى أي وقت من هذه الأوقات باع، وكذلك لو باع إلى رجوع الحاج، هذا قول أبي ثور، وبلغني أنه قول عبد الله بن الحسن.
وقال مالك (¬٢) ﵀: من باع إلى الحصاد، وإلى العطاء، وإلى الجداد فذلك جائز، لأنه معروف.
وقال أحمد بن حنبل (¬٣) في السلم إلى العطاء وإلى الحصاد: إذا كان معروفا فأرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إلى قدوم الغزاة.
٨٠٩٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة، ولا يسمي أجلا (¬٤).
٨٠٩٨ - حدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا شريك، عن منصور، عن عبد الرحمن بن سعد، عن ابن عمر أنه كان يشتري إلى العطاء (¬٥).