Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 282

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجداد والعطاء وما أشبه ذلك

٨٠٩٩ - حدثنا موسى، قال: حدثنا خلاد بن أسلم، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمر بن نافع أن عبد الله بن جعفر، والقاسم بن محمد كانا يتبايعان إلى العطاء (¬١).

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوافق مالكا في هذه المسألة بأن المقصود بالحصاد وجداد النخل: الأوقات فتلك الأوقات معروفة عند أهل المعرفة بها، تقدم أفعال الناس لها أو تأخر.

وقالت طائفة: لا يجوز البيع ولا السلم إلى العصير، وإلى الحصاد، والدياس. روينا هذا المذهب عن ابن عباس.

٨١٠٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا تبايعوا إلى العصير، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الدياس، ولكن إلى شهر معلوم (¬٢).

قال أبو بكر: وبه قال الشافعي (¬٣)، والنعمان (¬٤). وكان الشافعي (¬٣) لا يجيز البيع إلى شيء من الأوقات التي بدأنا بذكرها، قال: لأن الله ﷿ حتم أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام فقال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 282 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.