﴿يسألونك عن الأهلة﴾ (¬١) الآية.
قال أبو بكر: وفي المسألة قول ثالث قاله الأوزاعي قال: إذا باع إلى فصح النصاري (¬٢) أو صومهم فذلك جائز، وإذا باع إلى الأندر (¬٣) والعصير (¬٤)، فهو مكروه لاختلافه، وتفاوت ما بين أول الأندر إلى آخره.
وفيه قول رابع: وهو أن البيع إلى العطاء جائز، والبيع حال. هذا قول ابن أبي ليلى.
قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول، وذلك لأنهم كلهم منعوا أن يبيع الرجل البيع إلى حبل الحبلة، لأنه أجل غير معلوم. فكذلك كل أجل [غير] (¬٥) معلوم فالبيع إليه فاسد، استدلالا بهذا وبحديث ابن عباس ﵄.
باب ذكر خبر روي عن النبي ﵇ "أنه اشترى إلى الميسرة" تكلم أهل العلم في معناه
٨١٠١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني عمارة بن أبي