Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 283

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر خبر روي عن النبي ﵇ "أنه اشترى إلى الميسرة" تكلم أهل العلم في معناه

﴿يسألونك عن الأهلة﴾ (¬١) الآية.

قال أبو بكر: وفي المسألة قول ثالث قاله الأوزاعي قال: إذا باع إلى فصح النصاري (¬٢) أو صومهم فذلك جائز، وإذا باع إلى الأندر (¬٣) والعصير (¬٤)، فهو مكروه لاختلافه، وتفاوت ما بين أول الأندر إلى آخره.

وفيه قول رابع: وهو أن البيع إلى العطاء جائز، والبيع حال. هذا قول ابن أبي ليلى.

قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول، وذلك لأنهم كلهم منعوا أن يبيع الرجل البيع إلى حبل الحبلة، لأنه أجل غير معلوم. فكذلك كل أجل [غير] (¬٥) معلوم فالبيع إليه فاسد، استدلالا بهذا وبحديث ابن عباس ﵄.

باب ذكر خبر روي عن النبي ﵇ "أنه اشترى إلى الميسرة" تكلم أهل العلم في معناه

٨١٠١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني عمارة بن أبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 283 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.