Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 290

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر إباحة السلم في الحيوان

قال أبو بكر: ويدل هذا الحديث على إباحة السلم في السمن والشيرق (¬١) وما أشبهه كيلا معلوما أو وزنا معلوما، إذ هو في معنى الزيت.

باب ذكر إباحة السلم في الحيوان

٨١٠٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬٢)، قال: أخبرنا مالك (¬٣)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد إلا جملا خيارا رباعيا. فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء" (¬٤).

٨١٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله ﷺ يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقالوا: لا نجد بعيرا إلا سنا أفضل من سنه. فقال: "اشتروه فأعطوه إياه، إن خيركم أحسنكم قضاء" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 290 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.