Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 291

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في السلف في الحيوان

باب ذكر اختلاف أهل العلم في السلف في الحيوان

واختلفوا في السلف في الحيوان.

فقالت طائفة: لا بأس به.

٨١٠٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن إدريس، عن الشيباني، عن القاسم قال: أسلم (عبد الله) (¬١) في وصفاء، أحدهم أبو زائدة مولانا (¬٢).

٨١٠٩ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن ميسر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه لم ير بذلك بأسا (¬٣).

٨١١٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الوصفاء فقال: لا بأس به. فقلت: فإن أمراءنا ينهون عن ذلك. قال: فأطيعوا أمراءكم، والأمراء يومئذ: عبد الرحمن بن سمرة، وأصحاب النبي ﵇ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 291 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.