Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 292

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في السلف في الحيوان

قال أبو بكر: وقد روينا عن سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، ومجاهد، وأبي جعفر، والزهري أنهم كانوا لا يرون به بأسا.

وبه قال الأوزاعي، والشافعي (¬١)، وأحمد، وإسحاق (¬٢)، وأبو ثور، واحتج أحمد بأن الدية بسنه، وأن الشعبي (¬٢) قال: إنما كرهه ابن مسعود، لأنه قال: من فحل كذا.

٨١١١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا قتادة، عن عطية السراج، عن الشعبي قال: إنما كره ابن مسعود السلم في الحيوان، لأنه اشترط عليه من ضراب فحل بني فلان (¬٣).

واحتج الشافعي بحديث أبي رافع، وبأن الدية بأسنان معلومة، واحتج على خصمه بأنهم أجازوا أن يكاتب الرجل عبده على الوصفاء، وأنهم أجازوا أن يصدق المرأة العبيد والإبل.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، للحجج التي احتج الشافعي، وأحمد.

وكرهت طائفة السلم في الحيوان.

روي ذلك عن ابن مسعود وهو مختلف عنه فيه.

وبه قال سفيان الثوري.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 292 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.