Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 293

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر كراهية أن يصرف المرء ما أسلم فيه إلى غيره

وقال أصحاب الرأي (¬١): لا خير في السلم في الحيوان.

٨١١٢ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (¬٢)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، فسأل ابن مسعود، فكره السلم في الحيوان (¬٣).

باب ذكر كراهية أن يصرف المرء ما أسلم فيه إلى غيره

٨١١٣ - حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 293 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.