وقال أصحاب الرأي (¬١): لا خير في السلم في الحيوان.
٨١١٢ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (¬٢)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، فسأل ابن مسعود، فكره السلم في الحيوان (¬٣).
باب ذكر كراهية أن يصرف المرء ما أسلم فيه إلى غيره
٨١١٣ - حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 293 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5035)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.