Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 297

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الاختلاف في السلم

وذكر إسحاق بن منصور أنه ذكر لأحمد قول الثوري في هذه المسألة قال: هذا لا يعجبنا.

هذا قول أبي حنيفة (¬١) (¬٢).

وقال أسحاق: هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال، لأنهما جنسان مختلفان فأسلم أحدهما في الآخر (¬٣).

باب ذكر الاختلاف في السلم

واختلفوا في الرجلين يختلفان في السلم فيقول أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: بل أسلمت إلي مائة دينار في مائة مد شعير.

فقالت طائفة: يتحالفان ويتقاسمان، هذا قول الشافعي (¬٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥)، وهذا قول مالك (¬٦) في الشعير والقمح إذا اختلفا فيه، وفي كتاب محمد بن الحسن الذي يبدأ باليمين المطلوب، قال: وهو قول أبي يوسف الأول، ثم قال: الذي يبدأ به في اليمين الطالب (¬٧)، وهو قول محمد، وزفر، وقال الشافعي (¬٤): ويبدأ بالبائع في اليمين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 297 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.