Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 298

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الرهن والكفيل في السلم

باب ذكر الدين يكون على الرجل يجعله سلما

منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يجعل الرجل دينا له على رجل سلما في طعام يجعله عليه إلى أجل معلوم (¬١). كذلك قال مالك (¬٢)، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤). وهو مذهب الشافعي.

وقد روي عن ابن عمر أن رجلا قال له: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه، قال: ليس عندي ولكن اكتبها على بطعام إلى الحصاد، قال: لا يصلح.

٨١١٤ - أخبرناه أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا كليب قال: قلت لابن عمر: ..... (¬٥).

باب ذكر الرهن والكفيل في السلم

اختلف أهل العلم في الرهن والكفيل في السلم.

فكرهت طائفة ذلك. وممن روي عنه أنه كره ذلك: علي بن أبي طالب، واختلف فيه عن ابن عمر وابن عباس، فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية لذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 298 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.