Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 302

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الإقالة في بعض السلم

وكان مالك بن أنس (¬١) يقول: ليأخذ سلمه كله أو رأس ماله. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وكره ذلك ابن أبي ليلى، وقال: إذا فعل ذلك فسد السلم، ويأخذ رأس ماله كله.

ورخصت فيه طائفة وقالت: ذلك المعروف.

وكذلك قال ابن عباس.

٨١٢٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، قال: هو المعروف (¬٢).

وهو قول محمد بن علي، وطاوس، وحميد بن عبد الرحمن، وعطاء، والحكم، وعمرو بن دينار، وبه قال سفيان الثوري (¬٣)، والشافعي، والنعمان، وأصحابه (¬٤).

قال أبو بكر: لا بأس به إذا كان له أن يقيله في الجميع، فما الذي [يمنع] (¬٥) أن يقيله في البعض؟!

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 302 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.