Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 303

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها

باب ذكر السلم في الثياب

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) على أن السلم في الثياب جائز بذرع معلوم، وصفة معلومة الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة بعد أن ينسبه إلى بلد من البلدان إلى أجل معلوم.

هذا قول مالك بن أنس (¬٢) فيمن قال بقوله من أهل المدينة، والأوزاعي فيمن تبعه من أهل العراق، وبه قال الشافعي (¬٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥)، وروي أجازة ذلك عن سعيد بن المسيب (¬٦)، والشعبي (¬٦)، وبكير بن عبد الله بن الأشج (¬٦)، والقاسم بن محمد.

ولست أعلم فيه اختلافا، وكذلك نقول.

باب ذكر السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها

اختلف أهل العلم في السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها.

فكرهت طائفة أن يسلف في الرطب في غير حينه، وممن كره ذلك سفيان الثوري (¬٧)، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 303 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.