Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 305

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب السلم في الشحم

باب السلم في اللحم

اختلف أهل العلم في السلم في اللحم.

فقالت طائفة: السلم فيه جائز إذا وصفه وشرط وزنا معلوما إلى أجل معلوم، وموضعا من اللحم معروف، ويصفه بسماته.

وممن رأى أن السلم في اللحم جائز:

الزهري، ومالك بن أنس (¬١)، والأوزاعي، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وأبو ثور، وأبو يوسف (¬٤).

وكان النعمان يقول: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السمك المالح فلا بأس به وزنا معلوما وضربا معلوما (¬٥).

باب السلم في الشحم

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٦) أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما، كذلك قال الشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤)، وكذلك نقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 305 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.