مسألة
وكان الأوزاعي يقول: لا بأس بالسلم في الخبز الطري إذا أسلف في حينه.
وممن رأى أن السلم في الخبز جائز: الشافعي (¬١)، وأصحاب الرأي (¬٢)، وكذلك نقول.
Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر
مسألة
وكان الأوزاعي يقول: لا بأس بالسلم في الخبز الطري إذا أسلف في حينه.
وممن رأى أن السلم في الخبز جائز: الشافعي (¬١)، وأصحاب الرأي (¬٢)، وكذلك نقول.
Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 306 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5048)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.