Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 307

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب الجوز والبيض

باب الرءوس والأكارع

اختلف أهل العلم في السلم في الرءوس.

فقالت طائفة: السلم في الرءوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال مالك (¬١)، وأحمد بن حنبل (¬٢).

وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الرءوس والأكارع. هذا قول الشافعي (¬٣) وبه قال أصحاب الرأي (¬٤).

وفي قول الشافعي (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦): لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم.

باب الجوز والبيض

واختلفوا في السلم في الجوز والبيض.

فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال الأوزاعي.

وقال مالك (¬٧) في الجوز كذلك، قال: إن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس. وبه قال أحمد وإسحاق (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 307 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.