باب الرءوس والأكارع
اختلف أهل العلم في السلم في الرءوس.
فقالت طائفة: السلم في الرءوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال مالك (¬١)، وأحمد بن حنبل (¬٢).
وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الرءوس والأكارع. هذا قول الشافعي (¬٣) وبه قال أصحاب الرأي (¬٤).
وفي قول الشافعي (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦): لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم.
باب الجوز والبيض
واختلفوا في السلم في الجوز والبيض.
فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال الأوزاعي.
وقال مالك (¬٧) في الجوز كذلك، قال: إن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس. وبه قال أحمد وإسحاق (¬٨).