Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 309

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب السلم في الحيتان

باب السلم في الآنية المتخذة من النحاس والزجاج وغير ذلك

فكان مالك بن أنس (¬١) يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة. وكذلك قال الشافعي (¬٢) فيه وفي سائر الأواني التي يجوز بيعها إذا كان معلوما، وهو مذهب أبي ثور.

وقال النعمان (¬٣): إذا كان شيئا من ذلك يعرف ويعلم فلا بأس به.

وقال الأوزاعي في الطست: إذا بين سعته ونعته والأجل فلا بأس به.

باب السلم في الحيتان

واختلفوا في السلم في الحيتان الطرية.

فقالت طائفة: لا يجوز، لأنها ليست في أيدي الناس، ولا بأس بالسلف في الحيتان [المالحة] (¬٤). هكذا قال الأوزاعي.

وقال أصحاب الرأي (¬٥) في الحيتان المالحة: إذا كان بوزن معلوم وضرب معلوم لا بأس به.

وكان مالك (¬٦) يرى السلم في الحيتان إذا بين صفته، وكان قدرا معلوما.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 309 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.