Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 310

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب القصيل والحطب والبقول

وكان الشافعي (¬١) يجيز السلم في الحيتان إذا حل في وقت لا ينقطع من أيدي الناس، وإذا أسلم في مليح بوزن معلوم، وسمى كل حوت بجنسه، لأنه لا يختلف اختلاف اللحم.

قال أبو بكر: السلم في المليح والطري منه جائز إذا بين ذلك، وكان لا ينقطع في الوقت الذي يحل فيه من أيدي [الناس] (¬٢).

باب القصيل والحطب والبقول

اختلف أهل العلم في السلم في القصيل (¬٣) حزما.

فقالت طائفة: لا يجوز السلم في شيء من ذلك حزما، لأنها تباين.

كذلك قال الشافعي (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥).

وقالت طائفة: لا بأس بالسلف في القضب (¬٦) والقصيل إذا اشترط حزما أو أحمالا معروفة، واشترط أخذه في أبانه. هذا قول مالك (¬٧).

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 310 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.