Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 311

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب السلم في الفلوس

باب السلم في الفلوس

واختلفوا في السلم في الفلوس عددا.

فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬١) إذا كان لا يباين تباينا شديدا.

وقال سفيان الثوري (¬٢): السلف في الفلوس لا يرون به بأسا. يقولون: يجوز برءوسها.

وقال إسحاق (¬٢): لا بأس بالسلم فيه وليس ببين.

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: السلم في الفلوس بعضها أكثر من بعض: أكرهه.

مسألة

واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة، فيلقى الذي عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة، فيعرض عليه الطعام ليقبضه ويعطيه مقدار كراه إلى مكة.

فكرهت طائفة ذلك، وممن كره: سفيان الثوري (¬٣)، ومالك بن أنس (¬٤)، والأوزاعي، وأحمد (¬٣)، وإسحاق (¬٣).

وكان أبو ثور يقول: له أخذ الكراء إن شاء، وإن شاء كلفه حمله.

وحكي عن الكوفي (¬٥) أنه قال: لا يأخذ منه الكراء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 311 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.