Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 312

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب السلم في الفلوس

مسألة:

واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في عرض من العروض فيحل، فأراد أن يأخذ مكانه غيره.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك.

كذلك قال الشافعي (¬١)، وإسحاق (¬٢).

وقال ابن عباس: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضا بأنقص منه، ولا تربح مرتين.

٨١٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، [عن] (¬٣) طاوس، عن ابن عباس (¬٤).

وكان النخعي لا يرى بأسا في السلف أن يأخذ مكانه دابة أو ثوبا أو غير ما أسلفت فيه.

قال الثوري: لا يعجبني هذا.

وكان مالك (¬٥) يقول: ومن سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض موصوف إلى أجل مسمى، ثم حل الأجل فإنه لا بأس بأن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، وبعدما يحل بعرض من العروض يتعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 312 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.