Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 313

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب السلم في الفلوس

مسألة

قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) في النصراني يسلم إلى النصراني في الخمر ثم يسلم أحدهما: يأخذ الذي أسلم دراهمه.

كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣). وكذلك نقول، والجواب في إسلامهما كالجواب في إسلام أحدهما.

مسألة

واختلفوا في النصرانيين يقرض أحدهما الآخر خمرا، ثم يسلم أحدهما. فقالت طائفة: إن أسلم الذي أقرض فلا شيء له، وإن أسلم الآخر الذي افترض دفع إليه قيمة خمره. هذا قول سفيان الثوري.

وفي قول أبي ثور: إن أسلم المقرض فلا شيء له، وكذلك لو أسلما جميعا.

وفيها قول آخر قول محمد (¬٤): إن أسلم المستقرض أو أسلما جميعا إلا أن المستقرض بدأ بالإسلام فقيمتها دين عليه، لأنها كانت لازمة فلا يقدر على إبطالها عنه. وهذا قول زفر.

وفي قول الشافعي (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦): لا ثمن للخمر،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 313 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.