Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 316

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا

معلوم بعضها قبل بعض لم يجز عندي حتى يكون الأجل واحدا من قبل أن الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد.

وقيل لأحمد (¬١): يأخذ من الخباز الخبز رطلا بعد رطل، فإذا استوفى الدراهم أعطاه أو يعجل له الدراهم؟ قال: لا بأس به، عجل له أو لم يعجل له، إلا أن يكون عجل ليرخص عليه فيكون قرضا جر منفعة.

وقال إسحاق (¬١) كما قال.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 316 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.