Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 317

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب جماع أبواب الشروط في البيوع وذكر إجازة شرط البائع الانتفاع مما يبيع وقتا معلوما وإثبات البيع

باب جماع أبواب الشروط في البيوع وذكر إجازة شرط البائع الانتفاع مما يبيع وقتا معلوما وإثبات البيع

٨١٢٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله ﷺ فضربه ودعا له، فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال: "بعنيه بوقية". قلت: لا. قال: "بعنيه بوقية". قال: فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي (¬١).

٨١٢٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله ﷺ في غزوة على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف، فزجره رسول الله ﷺ فأنشط حتى كان [أمام] (¬٢) الجيش، فلما رآه النبي ﵇ قد انتشط قال: " [يا جابر، ما أرى جملك إلا قد انتشط] (¬٣) "؟ قلت: ببركتك يا رسول الله. قال: "بعنيه ولك ظهره حتى تقدم". قال: فبعته، قال: فلما قدمت غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 317 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.