Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 318

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

الجمل (¬١).

ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

واختلفوا في الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم أو وقتا معلوما.

فقالت طائفة: البيع جائز، والاستثناء ثابت. وممن أجاز ذلك: الأوزاعي، وأحمد (¬٢)، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو نصر، وأهل الحديث (¬٣)، واحتجوا بحديث جابر، وهذا يشبه مذاهب الشافعي على ما قد ذكرته أن القول يجب [بالسنة] (¬٤).

وقالت طائفة: البيع باطل. / هذا قول الشافعي (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦).

وفرقت طائفة بين القليل منه والكثير فقالت: إن اشترط ركوبا إلى مكان قريب فجائز، وإن كان مكانا بعيدا فهو مكروه. هذا قول مالك (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 318 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.