Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 320

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر اشتراط المشتري في عقد بيع الرقيق أن لا داء ولا غائلة ولا خبثة

٨١٢٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: أتى علي رسول الله ﷺ وقد أعيا علي بعير لي، قال: فدعا ثم قال: "اركب"، ثم نخسه بعود معه. قال: فوثب، وقال رسول الله: "استمسك". وقال: فأتى علي رسول الله ﷺ [فقال] (¬١): "تبيعني بعيرك يا جابر؟ " قال: قلت: نعم أبيعك بخمس أواق ولي ظهره حتى أبلغ. قال: فجعل لي ظهره حتى بلغت فلما قدمت أتيته به فنقدني خمس أواق وزادني قيراطا، ثم وهبه لي بعد (¬٢).

باب ذكر اشتراط المشتري في عقد بيع الرقيق أن لا داء ولا غائلة ولا خبثة

٨١٣٠ - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عباد بن الليث قال: حدثني [عبد الحميد] (¬٣) قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله ﷺ؟ فقلت: بلى، فأخرج لي كتابا فإذا فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد بن عبد الله، اشترى منه عبدا أو أمة - عباد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 320 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.