Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 321

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر إجازة من شرط البائع على المبتاع عتق المبيع

يشك - لا داء له ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم (¬١).

باب ذكر إجازة من شرط البائع على المبتاع عتق المبيع

٨١٣١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبي ﵇ أخبرته أن بريرة جاءتها تستعينها في كتابتها فلم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسبها عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال لها رسول الله ﷺ: "ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق"، قال: ثم قال رسول الله ﷺ: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق" (¬٢).

٨١٣٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬٣)، عن مالك (¬٤)، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 321 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.