Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 322

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر إجازة من شرط البائع على المبتاع عتق المبيع

نافع، عن ابن عمر، عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق" (¬١).

٨١٣٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها وأن مواليها اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﵇ فقال: "اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن" (¬٢).

قال أبو بكر: احتج بأخبار عائشة هذه من أجاز شراء العبد على أن يعتق، فأجاز هذا الشرط بين الشروط، (وأبطل كل شرط سوى هذا الشرط) (¬٣) من بين الشروط، وأجاز البيوع لما قال النبي ﵇ لعائشة، وقال أهل بريرة "نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله فقال: "لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق" وأبطل الشرط وأثبت البيع.

قال أبو بكر: وعلى هذا المثال إذا اشترط البائع في عقد البيع على المشتري أن لا يبيع ما اشترى ولا يهب ولا يطأ، فهذه الشروط كلها تبطل ويثبت البيع، لأن الله أحل وطء ما ملكت اليمين، وأباح للناس أن يبيعوا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 322 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.