Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 333

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر بيع الأمة واستثاء ما في بطنها

٨١٤٦ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها (¬١).

وقال بمثل قول ابن عمر: النخعي، وأحمد (¬٢)، وإسحاق، وأبو ثور.

وقالت طائفة: إذا فعل ذلك فسد البيع. كذلك قال سفيان الثوري، ومالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥).

قال أبو بكر: البيع جائز، لأن الذي وقع عليه البيع معلوم، فلا يضرهما أن يجهلا ما لم يدخل في البيع، ولا أعلمهم يختلفون إذا بيع جارية قد أعتقت بما في بطنها، ولا فرق بين هذه وتلك، لأن المبيع في المسألتين جميعا الجارية دون الولد، والمدني والكوفي يريان فيما لا كتاب فيه ولا سنة تقليد الواحد من أصحاب النبي ﵇ وهذا لهم لازم على مذهبهم، لأن ذلك ثابت عن ابن عمر، ولا نحفظ عن أحد من الصحابة ﵃ خلاف قوله، ويلزم ذلك من قال بمثل قولهم في تقليد أصحاب رسول الله ﷺ (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 333 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.