باب ذكر البيع بدينار إلا درهم
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراط أو بدينار ودرهم.
واختلفوا فيمن باع سلعته بدينار إلا درهم.
فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز هذا البيع، وممن كرهه إبراهيم النخعي وعطاء، والأوزاعي، وروي ذلك عن ابن سيرين، وكذا قول ابن أبي ليلى / وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وقال لما فيه (¬٣)، وهو قول أحمد، وإسحاق (¬٤).
وقال أصحاب الرأي (¬٥): البيع فاسد في هذا وفيما أشبهه، وحكي عن الثوري أنه قال بعد ذكره حديث إبراهيم أنه كره ذلك، قال: أرى هذا على وجه النسيئة، فأما يدا بيد فأرجو أن لا يكون به بأس. والله أعلم.
وذكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه اشترى ثوبا بدينار إلا درهما (¬٦) وكان عبد الله بن الحسن يجيز شراء الشيء بدينار إلا درهم إذا عرفا سعر