Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 342

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر بيع العربون

مشتريا، ولا يكون فيه كثير غرر. وقال مالك ﵀ (¬١): لا بأس أن يبيع الرجل الشاة ويستثني رأسها وأكارعها أو ثلثها أو ربعها. وقال الأوزاعي: إذا قال: أبيعك هذه الشاة ولي يدها أو رجلها إذا أخذ في ذبحها عند البيع، فإن كان فيه تأخير فإني أكرهه، وكره أن يستثني من لحمها أرطالا. وقيل لأحمد بن حنبل (¬٢): باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها فقضى زيد بشروى (¬٣) رأسها، قال: أقول: هكذا يكون شريكا في البقرة، فيقوم الرأس مع اللحم فيكون له بقدر الرأس، والبيع جائز، وكذلك قال إسحاق.

٨١٥٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن زيد، وأصحاب النبي ﵇ في رجل باع بهيمة واشترط رأسها فقضى زيد بشروى الرأس على المشتري (¬٤).

قال أبو بكر: جابر متروك الحديث (¬٥)، والشعبي لم يلق زيدا (¬٦)، وروي عن شريح ﵀ أنه قضى بمثل ذلك بشروى.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 342 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.