Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 343

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب جماع أبواب الأقضية في البيوع وذكر الإشهاد على البيع

باب جماع أبواب الأقضية في البيوع وذكر الإشهاد على البيع

اختلف أهل العلم في الإشهاد على البيع. فقالت طائفة: الإشهاد على البيع فرض لازم لا يجوز تركه، لأن الله ﷿ أمر به فقال: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ (¬١) فمن ترك الإشهاد على البيع كان آثما.

٨١٥٤ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ فأمر بالشهادة بينهم عند المكاتبة لكي لا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك منكم فقد عصى (¬٢).

٨١٥٥ - حدثنا محمد بن صالح، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد أن ابن عمر كان إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب (¬٣).

قال أبو بكر:

٨١٥٦ - وقد روينا عن مجاهد أنه قال: ثلاثة لا تستجاب لهم دعوة: رجل باع ولم يشهد ولم يكتب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 343 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.