Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 344

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب جماع أبواب الأقضية في البيوع وذكر الإشهاد على البيع

وروينا نحوا من ذلك عن أبي بردة بن أبي موسى (¬١)، وأبي سليمان المرعشي (¬٢).

وقال عطاء في قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ (¬٣) على الدرهم، والنصف درهم.

وقال النخعي: يشهد ولو على [دستجة] (¬٤) من بقيل.

٨١٥٧ - وقد روينا عن جابر بن زيد أنه اشترى سوطا فأشهد (¬٥).

وقالت طائفة: الإشهاد ندب وليس بفرض.

٨١٥٨ - حدثنا زكريا، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن مروان العجلي، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري في قول الله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ قال: صار الأمر إلى الأمانة ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ (¬٦).

وروينا عن الشعبي، والحسن البصري أنهما قالا: إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 344 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.