Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 345

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب جماع أبواب الأقضية في البيوع وذكر الإشهاد على البيع

قال الحسن: ألم تسمع إلى قوله: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ (¬١).

وقال أيوب: هو بالخيار، وهذا على مذهب الشافعي (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣)، وبه قال أحمد، وإسحاق (¬٤)، وأكثر أهل العلم اليوم يقولون بهذا القول، وقد احتج بعض أصحاب الحديث بأن البيع ينعقد وإن لم يحضره شاهد، وأن ذلك ندب، لأن النبي ﷺ لو كان ذلك فرضا لأحضر حين بايع الأعرابي الفرس الذي كان معه شهودا، فدل لما عقد البيع ولم يحضر شاهدا على أن الأمر بالإشهاد على البائع أمر ندب لا أمر فرض.

٨١٥٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني عيسى، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرني شعيب، عن الزهري، قال: حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت أن [عمه] (¬٥) حدثه - وهو من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي ﷺ ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي ﵇ المشي وأبطأ الأعرابي، فزيد في القوم على الفرس الذي ابتاعه النبي ﵇ فناداه الأعرابي فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال: "أوليس قد ابتعته؟ " قال: لا والله ما بعتكه. فقال النبي ﷺ: "بل قد ابتعته"، وجاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي ﷺ والأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا أني بعتك. فقال خزيمة: أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي ﵇ على خزيمة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 345 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.